السيد محمد سعيد الحكيم

71

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

بدلًا عنها وقبل الركوع وبعده . مسألة ( 128 ) : يجب فيه الاعتدال - ما أمكن - ولو معتمداً على غيره وفي حالة تعذره اجتزأ بمسمى القيام وفي حالة العجز يصلي جالسا فإن لم يستطع فمضطجعا على الجانب الأيمن فإن عجز أيضاً فعلى الأيسر وصدره للقبلة ، فإن عجز أيضاً فمستلقياً وباطن قدميه للقبلة ، ويومئ للركوع وأخفض للسجود ، وإن عجز عن الإيماء أومأ بعينيه على الأحوط وجوباً ، كما أن الأحوط وجوباً وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة مع الإيماء ، ولو كان الإيماء بالعينين . أما القادر على القيام في بعض الصلاة دون البعض فعليه القيام ما أمكنه ثم الجلوس فإذا تجددت القدرة قام ثانياً وهكذا . 4 - القراءة : وهي واجبة في الركعتين الأولى والثانية من كل فريضة كانت أو نافلة أما في الركعتين الثالثة والرابعة فيتخير المصلي بين قراءة الفاتحة فقط والتسبيحات الأربع ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ولو مرة واحدة والأفضل ثلاثاً وإضافة الاستغفار لذلك وهذا الذكر هو الأفضل بل الأولى للمأموم . والقراءة معناها قراءة سورة الحمد - فاتحة الكتاب - وسورة كاملة - غير العزائم - بعدها . والبسملة جزء من كل سورة عدا سورة براءة . مسألة ( 129 ) : يجب القراءة باللغة العربية الفصحى والأولى عدم الوصل بسكون والوقوف على حركة . مسألة ( 130 ) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج إن لم تفصل